الموردين واثباتا فى مورد واحد.
واعلم ان الشيخ لم يذكر الخاص وانحصر كلامه فى العام اى قال ان الزمان اما ظرف للعام واما قيد له واما المصنف فقال ان الزمان اما يكون ظرفا للعام والخاص واما يكون قيدا لهما فكان مقام الثبوت قسمين على قول الشيخ واربعة اقسام على قول المصنف الاول ان يكون الزمان ظرفا للعام والخاص فيكون حكم العام على نحو الاستمرار والعموم المجموعى اى يكون من الاول الى الآخر الحكم الواحد والموضوع الواحد.
فقال المصنف ان كان المخصص فى الوسط كخيار الغبن فلا يجوز التمسك بالعام اى اوفوا بالعقود واما ان كان المخصص فى الاول فيجوز التمسك بالعام بعد اخراج القدر المتيقن.
واما الشيخ فقال بطور المطلق انه لا يجوز التمسك بالعام اذا كان الزمان ظرفا له اى نفى التمسك بالعام على نحو المطلق فى صورة كون الزمان ظرفا للعام ولم يتعرض للمورد الذى وقع المخصص فيه فى الاول وقد ذكر ان المصنف قائل بجواز التمسك بالعام فى صورة وقوع المخصص فى الاول كخيار المجلس والحيوان وهذا احد مورد النظر فى كلام الشيخ نفيا والثانى من مورد النظر فى كلامه نفيا فيما اذا كان الزمان قيدا للعام وظرفا للخاص فقال يجوز التمسك بالعام فى هذا المورد ولا يجوز استصحاب حكم الخاص لان العام حاكم على الخاص.
واما المصنف فيقول ان المانع من استصحاب حكم الخاص هو العام فقط لان العام فى هذا المورد بنحو التكثر فينحل الى