والظن : الثانى قد تعارف استعمال الشك فى المعنى الاعم فى الاخبار فى غير باب الاستصحاب : والثالث والرابع قد استعمل فى هذا المعنى فى اخبار الاستصحاب اى قد ذكر فى قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر فيعلم من هذا ان غير اليقين يسمى شكا وايضا قوله عليهالسلام فى الصحيحة : لا حتى يستيقن انه قد نام.
توضيحه ان اطلاق جواب الامام (ع) بعدم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وعرضته الخفقة والخفقتان بحيث لم يلتفت الى تحريك الشيء فى جنبه فترك عليهالسلام الاستفصال بين افادة الخفقة التى من امارات النوم عادة للظن به وعدمها اى ان اطلاق جوابه (ع) يدل على ان الحكم المذكور اعنى عدم وجوب الوضوء ثابت ما لم يحصل العلم بالخلاف فلا يجب الوضوء مع الظن بالخلاف فيراد من الشك ما هو خلاف اليقين.
وهذا ما يستفاد من الاخبار اى لا يخلوا الانسان من القطع او الشك وكذا يفهم هذا من علم الاصول قد ذكر هنا ان موضوع الاصول العملية هو الشك فى الحكم الواقعى والمراد من الشك هو التحير فيخرج الانسان منه اذا حصل له القطع واما الظن فهو كالشك فى عدم خروج من التحير به.
وقد علم هذا من قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك اى حكم بعدم وجوب اعادة الوضوء الا بعد اليقين بالنوم اى لا يجب الوضوء فى المثال المذكور لعدم اليقين بالنوم فعلم ان مع الظن بالنوم ايضا لا يجب الوضوء فالمغيا اى عدم وجوب الوضوء انما