يكون مع عدم القطع بالنوم فمع الظن والوهم والشك يثبت المغيا اى لا يجب الوضوء فيستفاد من الاخبار ان مقابل القطع هو الشك بالمعنى الاعم واما اهل المنطق والفلسفة فجعلوا ما يعرض للانسان اربعة اقسام اى القطع والظن والشك والوهم.
قوله : قد استدل عليه ايضا بوجهين الآخرين الخ.
حاصل هذا التنبيه اى الرابع عشر انما يكون لبيان شرط الاستصحاب فيشترط فيه اليقين السابق والشك اللاحق فلا يصح نقض اليقين بالشك وايضا علم فى هذا التنبيه ان المراد من الشك هو خلاف اليقين فيشمل الظن اى اذا كان حجية الاستصحاب من باب الاخبار فيعلم منها ان الشك استعمل بالمعنى الاعم فكان لسان الاخبار عدم جواز نقض اليقين بخلاف اليقين اى سواء كان ظنا ام وهما ام شكا.
وبعبارة اخرى ان المراد من اليقين ما يشمل الحجية المعتبرة اى فلا فرق بين أن تكون الحجة قطعا او ظنا معتبرا واما غير الحجة سواء كان ظنا ام وهما ام شكا فيسمى شكا فلسان لا تنقض اليقين بالشك اى لا تنقض الحجة بغيرها ولو كان ظنا.
وقد ذكر ان الاستصحاب اذا كان حجة من الاخبار صح ان يراد من الشك ما هو خلاف اليقين واما اذا كان حجية الاستصحاب من باب بناء العقلاء او الاجماع او الظن فلم يصح ان يراد من الظن ما هو خلاف اليقين فان العقلاء يقولون ان المراد من الشك ما تساوى فيه طرفان وكذا اذا كان حجية الاستصحاب من باب الظن فالمراد من الشك ما هو مقابل للظن.