وقد بيّن هنا دليلان آخر ان لما ذكر الاول الاجماع القطعى على اعتبار الاستصحاب اى استدل بالاجماع على كون الشك فى باب الاستصحاب هو خلاف اليقين ورد المصنف هذا الاستدلال بقوله وفيه انه لا وجه لدعواه اى هذا الاجماع مدركى فلينظر الى مدركه وبعبارة اخرى ان هذا الاجماع اخذ من الاخبار فلا بد من ملاحظة نقشها اى بعد تسليمه هو مدركى فالمعتبر هو المدرك لا الاجماع.
قوله : الثانى ان الظن الغير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدليل الخ.
اى قد زاد الشيخ دليلين آخرين لكون المراد من الشك هو خلاف اليقين : الاول الاجماع اى اتفقوا على عدم نقض اليقين مع الظن بالخلاف فرد هذا الاستدلال بان هذا الاجماع مدركى فلينظر الى مدركه.
والدليل الثانى اى الوجه الثانى الذى استدل به الشيخ على المدعى توضيح هذا الاستدلال ان الظن غير المعتبر على القسمين : احدهما ما قام الدليل على عدم حجيته وهو كالقياس قد اشتهر عن اهل الخلاف ان معرف الشيعى هو عدم قبول القياس : وثانيهما اى الثانى من قسمى الظن غير المعتبر هو ما لم يكن الدليل على حجيته فلا يحتاج هذا القسم الى التعب لان عدم الدليل كاف على عدم حجيته فوجود هذا الظن كعدمه.
فظهر من البيان المذكور ان لا تنقض اليقين بالشك يشمل كلا القسمين من الظن غير المعتبر لانه كالشك فى عدم جواز