نقض اليقين به بعبارة اخرى ان هذا الظن مساو للشك فى الحكم المذكور هذا هو الدليل الثانى للشيخ على كون المراد من الشك هو خلاف اليقين.
قوله : وفيه ان قضية عدم اعتباره لالغائه او لعدم الدليل على اعتباره الخ.
هذا جواب عن الاستدلال الثانى اى استدل الشيخ لكون الشك خلاف اليقين بوجهين آخرين : الوجه الاول هو الاجماع قد ذكر مع جوابه : الوجه الثانى ان الظن غير المعتبر على القسمين : احدهما ما قام الدليل على عدم اعتباره فهو كالعدم : وثانيهما ما لم يقم الدليل على اعتباره فلا يجوز نقض اليقين بهذين القسمين من الظن لان هذا يرجع الى نقض اليقين بالشك هذا حاصل استدلال الشيخ بالوجه الثانى.
فاجيب عنه بقوله وفيه ان قضية عدم اعتباره لالغائه : توضيح هذا الجواب انه لا حاجة الى جعل القسمين فى الظن غير المعتبر اى سواء قام الدليل على عدم حجيته ام لا فيجعل هذا الظن كالعدم لان الظن غير المعتبر ما قام الدليل على عدم حجيته ولكن الدليل المذكور اما ان يكون عاما واما ان يكون خاصا مثلا القياس قد اقام الدليل الخاص على عدم حجيته.
واما الظن الذى لم يقم الدليل حجيته فهو داخل تحت العمومات التى تمنع عن العمل بالظن فيجعل الظن غير المعتبر بعد وجوده كعدمه فالمراد من جعل وجوده كعدمه هو عدم اثبات المظنون بهذا الظن وليس المراد ترتيب آثار الشك عليه بل لا بد