حينئذ من الرجوع الى الاصول الاخرى.
فينتج ما ذكر العمل بالاصل من الاصول العملية بعد عدم ثبوت المظنون بهذا الظن فلا يدل هذا الوجه الثانى على كون الظن بمعنى الشك.
وقال شيخنا الاستاد ان المصنف جعل فى الجواب كأسين كأسا واحدا اى جعل الوجهين وجها واحدا فلم يعتن بالوجه الثانى الذى ذكره الشيخ توضيحه انه جعل الظن غير المعتبر على القسمين احدهما ما قام الدليل على عدم حجيته كالقياس فيجعل هذا الظن كالعدم وثانيهما ما لم يقم الدليل على حجيته فيصير هذا الظن مشكوك الحجية ويجعل فى حكم الشك.
واما المصنف فلم يعتن فى جواب هذا الوجه الثانى لكونه مردود عند المصنف لان مشكوك الحجية لا يدخل فى حكم الشك فلا يكون منع العمل بهذا الظن لاجل نقض اليقين بالشك اى لم يكن الشك فى الفرض المذبور فلم يتعرض المصنف لجواب الوجه الثانى وجعل كأسين كأسا واحدا اى جعل الوجهين وجها واحدا فادخل الوجه الثانى فى الوجه الاول واجاب عنهما جوابا واحدا وهو ان قضية عدم اعتبار الظن عدم اثبات المظنون لا ترتيب آثار الشك وذلك لعدم وجود الشك فى المورد المذكور حتى يقال انه لا يترتب آثار الشك لاجل لزوم نقض اليقين بالشك فالمراد فى هذا المورد هو الرجوع الى الاصول الاخرى فى صورة عدم ثبوت المظنون بهذا الظن.