العرض الى موضوع آخر مثلا العدالة عرض والظاهر ان تقوم العرض انما يكون بالموضوع فلا يثبت الحكم للعرض من دون موضوعه فلا الحكم للعدالة من دون احراز موضوع كزيد وإن ثبت الحكم للعدالة بتوسط موضوع آخر لزم انتقال العرض الى موضوع آخر فلا يثبت الحكم للعرض المتيقن لعدم احراز موضوعه والظاهر ان تشخص العرض انما يكون بموضوعه فاذا وجد هذا العرض فى غير موضوعه فهذا عرض آخر مثلا بياض هذا القرطاس غير بياض قرطاس آخر فثبت ان وجود كل عرض انما يكون بوجود موضوعه واذا لم يحرز موضوعه فلم يكن الحكم لهذا العرض.
وهذا بيان لبقاء الموضوع على طبق مذهب الشيخ واما المصنف فقال ان المراد من بقاء الموضوع هو اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة وايضا قال ان اعتبار بقاء الموضوع بالمعنى المذكور لا يحتاج الى اقامة البرهان فاشكل المصنف على استدلال الشيخ اى قال ان المراد من بقائه هو احراز وجوده واستدل عليه بانتقال العرض من موضوع الى موضوع آخر اى اذا لم يحرز وجود الموضوع لزم ما ذكر.
ورد المصنف هذا الاستدلال بقوله والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض من موضوع الى موضوع آخر غريب اى قال المصنف ان المراد من بقاء الموضوع وهو اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة ولم يكن المراد منه احراز وجود الموضوع ولم يشترط فى استصحاب العرض احراز وجود الموضوع ومن اشترطه فيه خلط بين الحكم الحقيقي والحكم التعبدى العرضى