فاستصحاب الحكم العرضى تعبدى وهذا يصح من دون احراز وجود الموضوع.
الحاصل ان المصنف قال فى جواب الشيخ انه قد تكون المدخلية للاستصحاب وجود المستصحب وقد لا يكون الامر كذا توضيحه ان احراز وجود الموضوع انما يكون لشيء آخر لا الاستصحاب مثلا اذا استصحب عدالة زيد لجواز التقليد فلم يشترط فيه احراز وجود الموضوع اى زيد لجواز البقاء على تقليد الميت فلم يشترط فى هذا المورد احراز وجود زيد ويصح استصحاب عدالته ويجوز تقليده.
ولكن يشترط احراز وجود الموضوع فى موارد اخرى مثلا اذ كان المقصود من استصحاب العدالة الاقتداء فى الصلاة فهو متوقف على احراز وجود الموضوع وكذا اذا كان المقصود اجراء صيغة الطلاق عنده او كان المقصود الانفاق عليه فيشترط احراز وجوده فى الصور المذكورة لما ذكر ولم يشترط الاحراز المذكور لاجل الاستصحاب.
فثبت من البيان المذكور ان اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة شرط فى جريان الاستصحاب وقد علم انه فى صورة عدم اتحاد القضيتين لم يكن الشك فى البقاء بل كان الشك فى الحدوث وايضا لا يشمل لا تنقض اليقين بالشك هذا المورد فلا اشكال فى بقاء الموضوع على قول المصنف اى قال ان المراد من بقاء الموضوع هو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة فلا يحتاج اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى الى اقامة البرهان.
واما الشيخ فقال ان المراد من بقاء الموضوع هو احراز