وجوده فهذا لا يتم قد ذكر وجه عدم تماميته اى لم يكن اشتراط احراز وجود الموضوع لاجل الاستصحاب بل كان هذا الاشتراط لاجل الامور الاخرى ولا مدخل له فى الاستصحاب.
قوله وانما الاشكال كله فى ان هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف الخ.
قد ذكر انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع بالمعنى الذى اختاره المصنف من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة ويبحث هنا ان هذه الاتحاد هل هو بنظر عرف ام بحسب الدليل الذى يدل على الحكم ام بنظر العقل.
وهذا فى مقام التصور واما فى مقام الاثبات فانه لو كان مناط الاتحاد بنظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الاحكام لان العقل يحكم بوجود نفس الموضوع فان ثبت العرض فى موضوع آخر فينتفى هذا العرض الخاص مثلا اذا قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة فى زمان حضور الامام (ع) فلم يصح استصحابه فيما شك فيه فى زمان الغيبة لان الموضوع متغير بانتفاء قيده اى كانتفاء الحضور فى المثال المذكور فلا يصح استصحاب وجوبها بنظر العقل لاحتمال تغير الموضوع بزوال بعض خصوصياته.
ولكن يصح استصحاب الاحكام فى مورد واحد وهو اذا كان الشك فى الحكم لاجل النسخ اى اذا لم يتغير الموضوع وعرض الشك فى الحكم لاجله فلم يكن مانع فى هذا المورد عن استصحاب عدم النسخ لان الموضوع لم يتغير هنا واما الشك فى الحكم الكلى