اذا كان لاحتمال تغير الموضوع فلم يصح استصحابه لعدم وحدة الموضوع فى القضيتين بنظر العقل ولكن يصح استصحاب الاحكام الكلية اذا كان الشك فيها لاجل النسخ.
وقد زاد الشيخ موردا آخرا لجواز استصحابها وهو اذا كان الشك لاجل الزمان الذى اخذ فى الموضوع على نحو الظرفية فيصح الاستصحاب فى هذا المورد ايضا لان الموضوع فيه واحد عقلا لعدم مدخلية الزمان فيه.
قوله ويختص بالموضوعات بداهة انه اذا شك فى حيوة زيد الخ.
اى اذا كان اتحاد الموضوع بنظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الاحكام الكلية بل يختص فى الموضوعات الخارجية كحياة زيد مثلا اذا شك فى حياته لاجل اصابة السهم فيصح استصحابها لان الموضوع واحد فى القضية المتيقنة والمشكوكة.
واما شيخنا الاستاد فقد اشكل على جريان الاستصحاب فى الموضوعات الخارجية ايضا اى يمكن عدم اتحاد الموضوع فيها مثلا كان القطع بحياة زيد فى زمان عدم اصابة السهم فيه والشك فى حياته انما يكون بعد اصابته فزيد المجروح بالسهم غير زيد الذى كان قبل اصابة السهم فلم يكن اتحاد الموضوع فى القضيتين عند العقل.
وتوضيح ما ذكر بمثال آخر مثلا يقال الماء المتغير بالنجاسة نجس واما بعد زوال التغير فيشك فيها فلا يكون وحدة الموضوع فى القضيتين عند العقل لان الماء الذى كان اليقين بنجاسته هو