ماء متغير واما الماء الذى شك فيه بها فهو ماء زال تغيره.
وقال المصنف فلو كان مناط الاتحاد بين القضيتين هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الاحكام بل يختص بالموضوعات الخارجية لان اتحاد الموضوع فيها ثابت عند العقل وكذا لا يصح استصحاب الاحكام اذا كان مناط الاتحاد بلسان الدليل مثلا اذا ورد العنب اذا غلى يحرم فاخذ فى لسان الدليل لفظ العنب ثم اذا شك فى حرمة الزبيب فلم يثبت حرمته بالاستصحاب لعدم اتحاد الموضوع لانه فى الدليل هو العنب.
ولكن مناط اتحاد الموضوع انما يكون بالنظر العرفى فيصح استصحاب الحكم فى المثال المذكور لان العنب والزبيب واحد ذاتا واما التغير فانما يكون باعتبار حالاته المتبادلة كالرطوبة والجفاف فظهر من البيان المذكور ان الاتحاد العرفى كاف فى المورد الاستصحاب.
فان قلت فما الدليل على اعتبار العرف والاحسن ان يكون مناط الاتحاد بنظر الدليل او بنظر العقل : قلت ان العرف من باب المناسبة بين الحكم والموضوع يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب فى المثال المذكور اى يقول اهل العرف ان مناسبة الحكم وموضوعه دليل على ثبوت الحكم لهذا الموضوع.
ولا يخفى ان العرف اخذ الحكم عن الشرع مثلا قال الشارع العنب اذا غلى يحرم واذا شك فى حرمة الزبيب فيقول العرف هذا الحكم يعم الزبيب اى يحكم بحرمة الزبيب بعد غليانه لمناسبة الحكم وموضوعه وعدم الفرق بينهما ذاتا والعنبية والزبيبية انما تكونان من الحالات المتبادلة.