قوله ولا ضير فى ان يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى اذهانهم الخ.
اى لا ضير فى الاختلاف بين الموضوع الدليلى والعرفى لامكان الاجتماع فيهما اى قد يكون الشيء موضوعا بلسان الدليل فيكون هذا الشيء موضوعا بنظر العرف ولكن قد يكون موضوعا بنظر العرف بحسب ما يرتكز فى اذهانهم فيجعلون الموضوع ما يعم الزبيب واما الموضوع بلسان الدليل فهو العنب وهذا مادة الافتراق عن جانب العرف.
ولا يخفى ان اتحاد الموضوع شرط بين القضية المتيقنة والمشكوكة ولا اشكال فيه وهو انما يكون فى ان هذا الاتحاد هل يكون بنظر العرف ام بلسان الدليل ام بنظر العقل وقد ذكر انه ان كان بالعقل فلا مجال للاستصحاب فى الاحكام الكلية وكذا لا مجال له فى بعض الموارد ان كان مناط الاتحاد لسان الدليل قد ذكر تفصيله.
وقد ثبت فى المقام اختلاف الانظار فقال بعض ان مناط الاتحاد هو العقل وقال بعض آخر ان مناطه هو العرف وكذا قيل ان المناط هو لسان الدليل.
واما من النسب الاربع فكان بين هذه المناطات العموم من وجه فمادة اجتماع النظر العقلى والعرفى ان زيدا مقطوع وجوده فى الزمان السابق وشك فيه فى الزمان اللاحق ومادة الافتراق من جانب الحكم العقلى مثلا كان زيد مجتهدا فمات فيجور تقليده بالنظر العقلى لاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بنظره اى