لا يشمله لسان الدليل لان المذكور فيه هو العنب.
فان قلت ما الدليل على كون الاتحاد عرفيا قلت ان الظهور العرفى يفهم من المحاورات العرفية فان كان الاصطلاح العرفى مختلفا فيرجع الى اهل كل بلد كما ذكر فى القوانين فتكون منها الخطابات الشرعية اى يفهم من خطاب الشارع ما يفهم من العرف لانه واحد منهم فلا فرق بين الخطابات الشرعية ومحاورات العرفية.
واعلم ان المراد من الموضوع فى هذا المقام هو المستصحب اى ليس المراد منه المفردات بل كان المراد التصديقات بعبارة اخرى ان المقصود من اتحاد الموضوع هو اتحاد القضية وليس المراد الموضوع الذى هو فى مقابل المحمول.
ولا يخفى ان العرف لا يخترع الموضوع بل يقول ما يقوله الشارع ايضا فلا يدل لسان الدليل على الوصف العنوانى مثلا اذا غلى العنب فيحرم فلا يكون هذا لبيان العنوان المذكور بل كان هذا الدليل لبيان ذات الموضوع اى العنب والمراد من الوصف المذكور هو نقض اليقين اى يقول لا تنقض اليقين حيث يصدق هذا الوصف العنوانى فيستصحب المتيقن السابق فلم يكن لا تنقض ظاهرا فى المطلق بل كان ظاهرا فى الفرد المعين فلا بد ان يستظهر فيما يفهم منه.
ولا يخفى انه يسبق من لا تنقض الظهور العرفى اى فى كل مورد يحكم العرف بنقض اليقين فيستصحب الحكم السابق.
قوله : مرت الاشارة اليه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى.