اى قد تعرض المصنف فى اواخر التنبيه الثالث ان المرجع فى تشخيص مفهوم لا تنقض هو العرف واعلم ان العرف لم يكن مشرعا بل يقولون ما يقوله الشارع اى قال لا تنقض لاهل العرف فيفهمون ان الزبيب اذا غلى فان حكم بطهارته فهو نقض اليقين بالشك لان العنب والزبيب واحدان ذاتا فاذا غلى العنب حرم فكذا الزبيب.
وقد ذكر فى قوله فالتحقيق ان يقال ان قضية اطلاق خطاب لا تنقض هو ان يكون بلحاظ الموضوع العرفى اى يفهم من اطلاق لا تنقض اليقين هذا للحاظ العرفى اذا لم تكن القرينة على خلافه فان كان هنا قرينة على ان النهى عن النقض انما يكون بلحاظ آخر مثلا اذا كانت قرينة على ان المراد هو الملحوظ بلسان الدليل او كان الملحوظ ما هو موضوع بدقة عقلية فيسقط فى هذه الصورة العرف عن الاعتبار لان الملحوظ العرفى يفهم من اطلاق لا تنقض اذا وجدت القرينة على خلافه فلم يبق هذا الاطلاق.
قوله : المقام الثانى انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة فى مورده الخ.
قد ذكر المصنف تتمة فى ذيل التنبيه الرابع عشر وقال هناك فهاهنا مقامان المقام الاول انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع فى جريان الاستصحاب وقال ان المراد من بقائه هو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا وايضا ذكر ان المراد منه الاتحاد العرفى لظهوره.