ويبحث هنا عن المقام الثانى اى لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة مثلا مع وجود الخبر الواحد لا تصل النوبة للاستصحاب وكذا لا تصل للاصول العملية الاخرى سواء كانت الامارة على خلافه ام على وفقه اى لا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة فى مورده.
وانما الاشكال فى ان الامارة هل تكون على نحو الورود ام الحكومة ام التوفيق العرفى قال المصنف ليس تقديم هذه الامارة على الاستصحاب من باب الحكومة لان شرط هذا الباب كون دليل الحاكم شارحا ومفسرا بالنسبة الى دليل المحكوم مثلا يقال لا شك لكثير الشك فهذا مفسر لما يقال فيه اذا شككت فابن على الاكثر وكذا قوله ولا شك للامام والمأموم فهذا مفسر للقول المذكور واذا قيل حرم الربا ويقال بعد هذا القول لا الربا بين الوالد والولد فهذا مفسر لما قبله فاذا كان احد الدليلين مفسرا بالنسبة الى الآخر فهذا حكومة.
فيقول ان الجملة الثانية تكون شارحة ومفسرة فى مقام الاثبات والاستدلال اللفظى لا فى مقام الثبوت والواقع اى وان كان فى الواقع منافاة بين دليل الامارة والاستصحاب فالتنافى بينهما انما يكون ذاتيا وواقعيا ولا يكون هذا التنافى فى مقام الاثبات من جهة دلالة اللفظ فلا يصح اطلاق الحكومة على المنافاة المذكورة لان باب الحكومة ما تكون الجملة الثانية فيه مفسرة وشارحة للجملة الاولى قال المصنف ان تقديم الامارة على الاستصحاب من باب الورود لا الحكومة فبيّن الورود على نحو فى صورة مخالفة الامارة للاستصحاب وبيّنه على نحو آخر فى