صورة موافقتها له وبين الشيخ فى الرسائل على قسم آخر.
فيبحث اولا عما يفهم من دليل الامارة مثلا صدق العادل دليل على حجية الخبر فهل يجعله حجة بنحو السببية والموضوعية ولا يخفى انهما واحد ام يجعله حجة من باب الطريقية والمراد من الموضوعية هو جعل الحكم المماثل اى يجعل حكم آخر مثل الحكم الواقعى لذا يقال ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم بعبارة اخرى ان الامارة توجد المصلحة او المفسدة فى مؤديها فتجعل الامارة منزلة العلم فى المنجزية والمعذرية فتكون طريقيتها فى صورة الموضوعية كطريقية العلم.
فيقول صدق العادل فى صورة حجية الامارة بنحو الموضوعية كل ما يقوله خبر الواحد العادل هو حكم الله واما اذا كانت حجية الامارة بنحو الطريقية الصرفة فيقول الشارع ان الطريق الى الواقع هذه الامارة اى يقول يجب عليكم مراعاة هذا المقدار من الشرعيات بان تذهبوا من هذا الطريق المعين.
ولا يخفى ان ادلة الامارات كثيرة كالآيات والاخبار وبناء العقلاء فهل تدل هذه الادلة على حجية الامارة بنحو الموضوعية فيعلم ان كل ما يدل الامارة عليه هو حكم الله اى يجعل الحكم بتوسطها ـ ام تدل الادلة المذكورة على حجية الامارة بنحو الطريقية اى تكون هذه الامارة بدلا عن الحجة الذاتية اى العلم وان كانت حجيتها ناقصة ولكن أمضاها الشارع مثلا يقول ان الطريق الى الواقع هذه.
اذا عرفت ان حجية الامارات اما تكون من باب السببية والموضوعية واما تكون من باب الطريقية فاعلم ان تقديم