الامارة المعتبرة على الاستصحاب على قول صاحب الكفاية انما يكون من باب الورود اى الوارد موجب لرفع موضوع المورود بعبارة اخرى الامارة موجبة لرفع موضوع الاصول مثلا يقول الاستصحاب هذا الشيء واجب ولكن تقوم الامارة على خلافه اى عدم وجوبه.
وقد ذكر ان حجية الامارة ان كانت من باب الموضوعية فتجعل الحكم المماثل اى تقول ان هذا هو الحكم الواقعى فلا يصدق على ما ذكر نقض اليقين بالشك لعدم الشك فى البقاء بعد قيام الامارة اى يفوت احد اركان الاستصحاب بعبارة اخرى ينتفى موضوع الاستصحاب لعدم الشك المذكور مع قيامها.
واما اذا كان حجية الامارة من باب الطريقية فيجيء القطع الآخر وايضا لا فرق بين القطع الوجدانى والتعبدى فالمراد منه فى صورة طريقية الامارة هو قطع تعبدى اى جعل الشارع الامارة منزلة القطع فايضا تقدم الامارة على الاستصحاب من باب الورود لعدم نقض اليقين بالشك بعد قيامها بل كان نقضه بيقين آخر وقد علم ان الطريق اعم من ان يكون وجدانيا او تعبديا.
وقد ذكر الى هنا ان تقديم الامارة على الاستصحاب انما يكون من باب الورود لا الحكومة ويبحث هنا من جمع العرفى بين دليل الامارة والاستصحاب وهذا كما قال المصنف او التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه فقال بعض انما يجمع بين دليل الامارة والاستصحاب من باب التخصيص ويجيء شرحه فى الذيل.