واعلم ان الامارة اما تكون على وفق الاستصحاب واما تكون على خلافه فان كانت حجية الامارة من باب الموضوعية ففى صورة مخالفتها للاستصحاب ينتفى موضوعه اى يقول الامارة هذا حكم ولم يكن هنا حكم آخر حتى يشك فيه فلا يبقى هنا موضوع الاستصحاب ولا يصح هنا الجمع بين دليل الامارة والاستصحاب من باب التخصيص والمصنف لا يقبله لان التخصيص انما يكون مع حفظ موضوعه ففى صورة اقامة الامارة على خلاف الاستصحاب لم يكن موضوعه باقيا.
واما اذا كانت حجية الامارة من باب الطريقية فالعمل بها كان من باب نقض اليقين باليقين لا نقضه بالشك وان كان هذا اليقين تعبديا اى قال الشارع ان العمل بالامارة منزلة العمل باليقين بعبارة شيخنا الاستاد يقول الشارع ان هذا يقين وكان البحث الى هنا فيما كانت فيه الامارة على خلاف الاستصحاب اى تقدم فيما ذكر الامارة من باب الورود.
واما اذا كانت على وفق الاستصحاب فتقدم الامارة عليه ايضا على هذا النحو بعبارة شيخنا الاستاد در صورت موافقت عمل كردن بر امارة شيرين تر مى شود فاذا كانت حجية الامارة من باب الطريقية فتقديمه على الاستحباب كان من باب نقض اليقين باليقين بعبارة اخرى كان تقديمها عليه من باب تقديم الحجة على اليقين.
قوله وعدم رفع اليد عنه مع الا امارة على وفقه الخ.
اى قال المصنف اذا كانت الامارة على خلاف الاصول فتقديمها عليها كان من باب الورود ونقض اليقين باليقين واما