بالمخصص الثانى ايضا فلا يبقى للعام مورد فلا بد من طرح هذا المخصص عن المخصصية فيلاحظ الترجيح او التخيير بين العام وبين المخصص الثانى.
والظاهر ان التباين انما كان بين العام وبين مجموع المخصصات لا جميعها اى اذا لاحظت الخاصات على نحو العموم المجموعى ثبت التباين بينها وبين العموم واما اذا لاحظت على نحو العموم الاستغراقى اى لاحظ كل فرد من افراد الخاصات فى مقابل العام فليس التباين بينه وبين كل فرد من الافراد بل يصح ان يكون واحد منها مخصصا للعام ويلاحظ التباين بينه وبين الخاصات الاخرى.
واما اذا صح كون الواحد من الخاصات مخصصا للعام فيقع التعارض بينها اى يقتضى كل واحد من هذه الخصوصيات ان يكون مخصصا للعام فان اخذ احدها من دون وجه الرجحانية فهو ترجيح بلا مرجح لاقتضاء كل واحد منها ان يكون مخصصا بعبارة اخرى فيقع التعارض بالعرض بين الخصوصيات فيؤخذ ما هو واجد الرجحانية او يحكم بالتخيير مع عدمها وهذا مقصود من قول المصنف فيخصص ببعضها ترجيحا او تخييرا فلا تغفل اى يخصص العام بتوسط بعض الخصوصيات من باب الترجيح او التخيير.
وقد ذكر الى هنا المورد الذى كان نسبة العام الى الخاصين فيه مساوية اى كانت بينه وبين كل من الخاصين العموم والخصوص مطلقا واما اذا فرقت نسبة العام الى كل منهما فلم يجر الحكم المذكور وبين المصنف صورة فرق النسبة بقوله هذا فيما كانت