العموم والخصوص من وجه اذا لاحظت النسبة بين العامين قبل تقييد العام الاول بالخاص اى قبل تقييد اكرم العلماء بالخاص اعنى لا تكرم العلماء الفساق واما بعد تقييد هذا العام بالخاص فيلزم انقلاب النسبة اى تصير النسبة بين اكرم العلماء : ويستحب اكرام الهاشميات العدول عموما وخصوصا مطلقا لخروج بعض الافراد بالقيد اعنى تصير افراد العام قليلا فهذا مستلزم لانقلاب النسبة
فوافق الشيخ والفاضل النراقى فى هذا المورد فى انقلاب النسبة واما فى السابق فالشيخ موافق للمصنف فى عدم جواز انقلاب النسبة اى فى المورد الذى كانت النسبة فيه بين المتعارضات مساوية اعنى اذا كانت نسبة العام الى الخاص الاول والثانى مساوية فيقول المصنف انه لا يجوز انقلاب فى هذا المورد ووافقه الشيخ.
الحاصل ان النسبة بين العامين فى الامثلة المذكورة هى العموم والخصوص من وجه فلا بد من معاملتهما من التخيير والترجيح وان لزم انقلاب النسبة بين العامين الى العموم المطلق بعد تخصيص العام الاول اى بعد تخصيص اكرم العلماء بقوله ويكره اكرام العلماء الفساق ويقول المصنف انه لا يصح عندى انقلاب النسبة بل تلاحظ النسبة بين العامين قبل العلاج اى قبل تقييد احد العامين بالخاص.
قوله : نعم لو لم يكن الباقى تحته بعد تخصيصه الا ما لا يجوز عنه التخصيص الخ.
اى ذكر آنفا انه لا يجوز تقديم احد العامين على الآخر وايضا