ذكر عدم جواز انقلاب النسبة بين العامين بعد تقييد احدهما بالخاص.
ولكن بين المصنف جواز تقديم العام على العام الآخر فى المورد الذى لا يجوز فيه تخصيص العام بالآخر لعدم بقاء المورد للعام المخصص او لا يجوز فيه التخصيص وان بقى الفرد او الفرد ان للعام لكن يلزم التخصيص بالاكثر وهو مستهجن فيقدم فى هذا المورد العام المخصص المقدم على العام الآخر ولا يكون هذا التقديم لانقلاب النسبة بين العامين بل يكون التقديم لاظهرية العام الاول.
توضيح ما ذكر بالامثلة المذكورة مثلا اذا قيل اكرم العلماء وقيل بعد هذا يستحب اكرام العدول الهاشميين واما اذا قيد اكرم العلماء بالخاص اى قيد بتوسط يكره اكرام العلماء الفساق فيصير العام المذكور منزلة اكرم العلماء العدول بعبارة شيخنا الاستاد اين عام بعد از تقييد بالخاص كوتاه مى شود فيقدم على قوله يستحب اكرام العدول الهاشميين من باب الاظهرية ولم يكن العام الاول بعد تقييده مخصصا للعام الثانى اى لم يكن اكرم العلماء بعد تقييده بالعدول مخصصا لقوله يستحب اكرام العدول الهاشميين لعدم المورد لهذا العام اى لا يبقى مورد للعدول الهاشميين.
توضيح مثلا لو فرض خمسون فردا لهم فلا تبقى هذه الافراد بعد تخصيص العام المذكور بتوسط اكرم العلماء لان هذا العام بعد تقييده بقوله يكره اكرام العلماء الفساق يصير منزلة اكرم العلماء العدول فلا تبقى الافراد المذكورة لقوله يستحب اكرام العدول الهاشميين بعد تخصيصه بقوله اكرم العلماء فيلزم لغوية