الكبرى فى صورة التعدى الى المرجحات الغير المنصوصة لان المعتبر هو الملاك واما المورد للبحث الصغروى فهو باق فى صورة التعدى المذكور لان المزية فى هذه الصورة انما تعتبر من باب الطريقية فيبحث من افادة الظن اعنى اى الخبرين مفيد للظن.
واما ان لم نقل بالتعدى ونقول ان المرجحات منصوصة فتعتبر من باب الموضوعية ويصح البحث من الترتب واشار اليه المصنف بقوله واما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه الخ.
اى ان قلنا ان المرجحات منصوصة فيصح البحث من ترتبها كما يلاحظ من ذكر هذه المرجحات مرتبة فى المقبولة والمرفوعة فتقولان خذ باوثقهما وافقههما وما خالف العامة.
ولكن يمكن ان يقال ان المرفوعة ليست حجة واما الموثقة فكانت فى صدد بيان تعداد المرجحات اى يقال انهما كانتا لبيان تعداد المرجحات ولم تكونا لبيان الترتيب.
والشاهد على ما ذكر ما ورد من الاخبار فيقول بعض الاخبار ان ما هو راويه ثقة مقدم ويقول بعض الآخر ان ما هو مخالف للعامة مقدم فورد لكل هذه المرجحات الاخبار فردا فردا مثلا يقول احد الخبرين ان خبر الثقة مقدم ويقول الآخر ان ما خالف العامة مقدم فاذا تعارضا فى مورد اى يقول خبر الثقة ان صلاة الجمعة واجبة ويقول ما خالف للعامة ان صلاة الظهر واجبة فيحكم هنا بالتخيير لا الترجيح.
ان قلت ان المقبولة دالة على الترجيح فنقول ان هذا مستلزم للتخصيص بالاكثر اى ان لم تكن الاخبار الكثيرة لبيان تعداد المرجحات لزم تقييد جميعها بتوسط المقبولة هو بعيد جدا لانه