كالقياس اى قام الدليل الخاص على عدم حجيته مع دخوله تحت الاصل الاولى فلا يصلح مثل هذا المرجح الخارجى للمرجحية.
الثالث اذا كان الشيء حجة فى نفسه فهل يكون مرجحا لغيره.
الرابع مخالفة احد الخبرين للاصل وموافقة الآخر له فيرجح المخالف اى يرجح الخبر الناقل هذا بيان للاقسام المرجحات الخارجية.
فيرجع الى القسم الاول اى الشيء الذى هو داخل تحت الاصل الاولى ولكن لم يقم الدليل الخاص على حجيته فهذا القسم يصلح ان يكون مرجحا على قول الشيخ مثلا الشهرة صالحة للمرجحية على قوله اى الشيخ قائل بالتعدى الى المرجحات الغير المنصوصة فيقول ان الشهرة صالحة للمرجحية فيصير الخبر الذى كان له المرجح الخارجى اقوى من الخبر الذى ليس له المرجح الخارجى اى يصير هذا المرجح موجبا للاقوائية ورد المصنف هذا الاستدلال.
بقوله : ان التعدى محل نظر بل منع الخ.
أى يقول لا يصح عندى التعدى الى المرجحات الغير المنصوصة. اى لو كان التعدى صحيحا لبيّنه الامام (ع) بعبارة شيخنا الاستاد ان بيان المرجحات انما كان بيد الامام (ع) ولو كان مرجح آخر غير المرجحات المنصوصة لقال عليهالسلام ان الفلان والفلان من المرجحات أيضا واما اذا لم يقل (ع) ان هذا من المرجحات فعلم ان الشيء الخارجى لم يكن من المرجحات وايضا لا يصير الدليل اقوى بالمرجح الخارجى مثلا اذا طابق احد الخبرين مع الشهرة فلا يصير هذا الخبر اقوى لاجل الشهرة لان اقوى الدليلين انما كان فى المورد الذى كان الشيء اقوى من غيره بنفسه والا كان كالحجر فى جنب الانسان اى اذا لم يكن الشيء اقوى فى نفسه