وبعبارة اخرى ان العقل يحكم فى الموردين بملاك واحد وهو عدم القطع بحجية الشيء.
والحاصل ان العقل فى الموردين المذكورين انما يكون ابا الحكم الواحد واما ان كان العقل فيما ذكر ابا الحكمين فيحكم بعدم حجية الشيء فى صورة القطع به ويحكم بحجيته فى صورة الشك فيها وقد ثبت ان العقل فى مثل هذه المورد ابو الحكم الواحد.
قال المصنف ولا وجه لرجوعه الى الغير فى تقليده الا على نحو دائر.
اى لا يجوز ان يرجع فى تقليد غير الاعلم الى الاعلم لكونه مستلزما للدور اى يتوقف جواز تقليد غير الاعلم على جواز الرجوع فيه الى الاعلم وايضا يتوقف الرجوع اليه على جواز تقليد غير الاعلم فيلزم تقديم الشيء على نفسه.
ويقول بعد هذا بقوله نعم لا باس برجوعه الى الغير الخ. اى ان رجع الجاهل الى الاعلم فاجازه فى الرجوع الى الغير فلا بأس الرجوع اليه لان هذا تقليد من الاعلم فى الواقع اعنى افتى الاعلم بجواز تقليد غير الاعلم فلا اشكال فى تقليده فى هذه الصورة.
ولكن ذكر فى العروة الوثقى عدم جواز افتاء الاعلم بالرجوع الى غيره اى لا يصح للاعلم ان يقول ان تقليد غير الاعلم جائز لكم فما ذكر هنا متناف لما ذكر فى العروة
وكذا يجوز الرجوع الى غيره اذا استقل عقل المقلد بالتساوى فى الرجوع الى الاعلم وغيره ولا يخفى ان العقل يحكم فى صورة