دوران الامر بين التخيير والتعيين على التعيين فمقام البحث كان من دوران الامر بين التعيين والتخيير اى يدور الامر بين تعيين تقليد الاعلم وبين التخيير فى تقليد الاعلم وغيره فالعقل يحكم فى هذه المورد على تعيين تقليد الاعلم فكان البحث الى هنا فى بيان حكم الجاهل اى بين حكم عقله فى مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير فظهر ان حكم العقل فى هذا المورد هو التعيين.
فيبحث الآن من حكم المجتهدين اى يبحثون بينهم من تقليد غير الاعلم فيقول بعضهم ان تقليده جائز ويقول المشهور ان تقليده لا يجوز والدليل لهم هو الاصل اى يقولون ان الاصل هو عدم جواز تقليد غير الاعلم فالاصل دليل مع عدم دليل آخر فى مقابله.
واما غير المشهور فيقولون انه يجوز تقليد غير الاعلم فاستدلوا على الادلة الاربعة :
الاول اطلاق الآيات والاخبار اى يفهم من اطلاقهما عدم الفرق بين الاعلم وغيره.
والثانى السيرة والمراد منها هو الاجماع العملي والمراد من الاجماع اصطلاحا هو الاجماع القولى.
والثالث ان وجوب تقليد الاعلم مستلزم للعسر مثلا اذا كان الاعلم فى بلدة بعيدة واما غير الاعلم حاضر عندنا فتقليد الاعلم حينئذ موجب العسر لانه ساكن فى بلدة بعيدة فاخذ المسائل منه مشكل.
والرابع ان يكون العسر فى معرفة الاعلم فلا يكون التكليف العسرى واجبا ولا يخفى ان الدليل الثالث بيان للعسر فى الكبرى