واعلم ان الملاك فى وجوب تقليد الاعلم ليس الاقربية لان هذا الملاك قياس والمراد منه الاولوية الظنية اى ان جعلنا الملاك لوجوب تقليد الاعلم الاقربية للواقع فهى الاولوية الظنية وليست هذه الاولوية حجة عندنا وان كانت حجة عند العامة واشكلوا علينا بان القياس حجة عندكم ايضا فلا وجه للاشكال علينا فنقول فى الجواب ان القياس الذى كان حجة للخاصة هو ما كان ملاكه قطعيا والظاهر ان هذا لم يكن قياسا لانه ما كان ملاكه ظنيا.
فنرجع الى محل البحث اى ان اشكل علينا الخصم بان قولكم هو تابعية الحكم للملاك فاذا لم يكن الملاك فلم يكن الحكم فما الملاك فى وجوب تقليد الاعلم فنقول فى الجواب انه انما يكون فى يد الجاعل اى النبى صلىاللهعليهوآله واما المجتهد فهو عالم بالقانون.
ويذكر هنا ما فى تقريرات الشيخ من باب المناسبة اى سئل هناك من الاعلم فاجيب بوجوه متعددة احدها ان العلم كيف نفسانى وقابل للشدة والضعف وبعبارة اخرى ان العلم هو الانكشاف فهو قابل للشدة والضعف مثلا علمنا للذات الواجب الوجود ضعيف بالنسبة الى علم النبى (ص) لها.
فيظهر ان المراد من الاعلم من كان الكيف النفسانى والانكشاف فيه قويا.
وثانيها اى الثانى من الوجوه التى ذكرت فى جواب السؤال ان المراد من الاعلم من صار يقينه الا زيد وقد روى ان عيسى عليهالسلام سار فى وجه الماء كوجه الارض سئل هذا من نبينا صلىاللهعليهوآله قال (ص) فى الجواب ولو زاد اليقين واعتقاده لسار فى السماء.