فيقول المشهور سلمنا ان الروايتين فى مقام القضاوة ولكن الملازمة بين القضاوة والفتوى ثابتة فيقال فى الجواب انه ليست الملازمة بينهما لان القضاوة انما تكون لاجل رفع الخصومة التى لا تكاد ترتفع الا بالافضل واما بحثنا فانما يكون فى مقام الفتوى فلا نحتاج الى الافضل.
واما الجواب عن الدليل الثالث فانه ممنوع صغرى وكبرى اى رتب القياس لتعيين الافضل على هذا النحو الافضل اقرب الى الواقع وكل اقرب الى الواقع يجب العمل به فالافضل يجب العمل به. فاشكل على هذا القياس صغرى وكبرى وقد ذكر فى محله ان الشكل الاول بديهى الانتاج ويشترط فيه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ولم يشترط فيه كلية الصغرى ولكن اذا كانت الصغرى موجبة جزئية فالنتيجة موجبة جزئية كما فى القياس المذكور فان الصغرى اى الافضل اقرب الى الواقع موجبة جزئية فينتج هذا القياس ان الافضل بعض الاوقات اقرب الى الواقع لا دائما لان فتوى المفضول قد يكون اقربا للواقع فلا ينتج هذا القياس ان الافضل اقرب الى الواقع دائما.
فيقال ان قطعنا النظر عن الاشكال الصغروى اى سلمنا ان الصغرى موجبة جزئية صحيحة ولا اشكال فيها فنشكل فى الكبرى اى لا نعلم ان الصغرى داخلة فى الكبرى فلا نعلم ان الملاك لوجوب اخذ الافضل هو الاقربية الى الواقع بل الملاك لوجوب اخذه هو التعبد فلا يظهر لنا الملاك فى الافضل وغيره فالملاك لوجوب تقليد الاعلم هو التعبد اى وجوب تقليده انما يكون من باب التعبد ولم يكن الملاك لوجوب تقليد الاعلم أقربيته للواقع.