تقديم الافضل عند المعارضة وحاصل الروايتين انه سئل من الامام عليهالسلام عن القاضيين الذين حكم كل منهما على خلاف آخر فقال (ع) فليؤخذ افضلهما.
وكذا دليل لاخذ الاعلم قول امير المؤمنين عليهالسلام الى مالك الاشتر اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك.
الثالث ان قول الافضل اقرب الى الواقع من غيره الخ.
اى يترتب هنا القياس فالصغرى ان قول الافضل اقرب الى الواقع من غيره والكبرى كل اقرب الى الواقع يجب العمل به والنتيجة فالافضل يجب العمل به وقد ذكر الى هنا الادلة الثلاثة للمنع من تقليد غير الاعلم.
فالجواب عن الدليل الاول ان الدليل لوجوب تقليد الاعلم هو الاصل لا الاجماع اى لم يكن فى هذا المورد الاجماع المحصل لاختلاف الاقوال فى وجوب تقديم الاعلم وعدم وجوبه والمنقول منه فلم يكن حجة وايضا هذا الاجماع مدركى فليرجع الى مدركه والمراد من مدرك هذا الاجماع هو الاصل فلا فائدة لهذا الاجماع بل يرجع الى الاصل.
والجواب عن المقبولة وغيرها ان الروايتين كانتا فى مقام القضاوة ولا يخفى ان المقبولة تقول يؤخذ افقههما وليست لفظة افقههما فى رواية داود فقد استدل فى الروايتين على تعيين تقليد الافضل فاجيب ان الروايتين كانتا فى مقام الحكومة لاجل رفع الخصومة وكذا ما هو المنقول عن امير المؤمنين (ع) الى مالك الاشتر اى خذ للحكم الافضل فهذا فى مقام القضاوة ايضا.