واما الجواب عن الدليل الثالث اى العسر فى الكبرى فنقول انه ليس العسر فى وجوب تقليد الاعلم لامكان اخذ فتاويه من رسائله وكتبه وايضا الاعصار مختلفة ففى الاعصار الماضية لم تكن الوسائل للوصول الى الاعلم واما فى العصر الحاضر فالوسائل كثيرة كالسيارة والطيارة وغيرهما وكذا كثرت وسائل الطبع فيطبع المجتهد رسائل للمقلدين فيأخذون الرسالة ويعملون بها فلا عسر لهم.
وكذا الجواب عن الدليل الرابع اى العسر فى الصغرى فنقول انه لا عسر فى تشخيص الاعلم لان تشخيص الاعلمية ليس باشكل من تشخيص اصل الاجتهاد فانت تقول ان تشخيص اصل الاجتهاد واجب اى يجب ان يشخص ان الفلان مجتهد فكذا يجب تشخيص الاعلم.
قوله : قد استدل للمنع أيضا بوجوه الخ.
اى استدل المشهور على منع تقليد غير الاعلم بالادلة الثلاثة ولا يخفى ان هذه الادلة غير استدلالهم بالاصل. والاول : هو الاجماع اى ادعى الاجماع على تعيين الاعلم عند المعارضة واما عند الموافقة فلا اشكال فى الرجوع الى غير الاعلم وقد سبق هذا اى اذا اتفق الاعلم وغيره فى الفتوى اخذ الفتوى المشترك فهذا خارج عن محل بحثنا والمراد من الاجماع هو الاجماع المنقول.
الثانى الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة الخ.
اى الاخبار دالة على منع من تقليد غير الاعلم عند المعارضة مثلا رواية المقبولة ونحوها اى رواية داود ابن حصين تدلان على