فيقال ان الحكم التكليفى والوضعى اختلفا مفهوما ومصداقا.
فان قيل هل يمكن اجتماع الحكم التكليفى والوضعي فيقال نعم يمكن اجتماعهما مصداقا لان بينهما من النسب اعم من وجه فمادة الاجتماع كافطار صوم شهر الرمضان من غير الموجب الشرعى فهذا الافطار حرام وسبب للكفارة ومادة الافتراق عن جانب حكم الوضعى كالزوال فانه سبب لوجوب الصلاة ومادة الافتراق عن جانب الحكم التكليفى كاتيان الصلاة الفريضة وصومها.
فثبت بمادة افتراقهما الاختلاف مصداقا وان قال المصنف لا خلاف ولا اشكال فى اختلاف التكليف والوضع مفهوما وقال ان اختلاف الحكم الوضعي والتكليفى امر بدهى.
ولا يخفى ان المصنف ادعى اختلافهما مفهوما واما فى مقام التفصيل فبيّن الاختلاف فى المصداق اى فى مقام المثال مثل بما صدق عليه المفهوم اى قال لبداهة الاختلاف بين مفهوم السببية والشرطية ومفهوم مثل ايجاب والاستحباب فان الشرطية والسببية من مصاديق الحكم الوضعي واما الايجاب والاستحباب فهما من المصاديق الحكم التكليفي.
واما مفهومهما فالتكليف من الكلفة والوضعي من الوضع اى نهادن فالمغايرة بينهما انما يكون مصداقا وان قال المصنف ان الاختلاف بين التكليف والوضع انما يكون مفهوما وايضا تقسيم الحكم الشرعي الى التكليفى والوضعى دليل على اختلافهما.