قوله وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه الخ.
قال المصنف ان تقسيم الحكم الشرعى الى التكليفى والوضعي دليل على اختلافهما واستدرك عن هذا بقوله وان لم يصح تقسيمه الخ توضيحه ان الحكم الشرعي يطلق على المعنيين.
احدهما خطاب الله المتعلق بافعال العباد من حيث الاقتضاء والتخيير قد ذكر هذا المعنى فى بيان تعريف الحكم التكليفى.
وثانيهما ان المراد من الاحكام الشرعية ما يصح اخذه من الشارع وانشائه له اى المراد منها هو جعل القوانين : فعلى المعنى الاول لا يصح تقسيم الحكم الشرعي الى التكليفى والوضعى لانه يلزم تقسيم الشيء الى نفسه وغيره واما على المعنى الثانى فيصح تقسيم الحكم الشرعي اليهما لانه مفهوم كلي اى اذا كان الحكم الشرعي بمعنى ما يؤخذ من الشارع بما هو شارع فهذا المعنى مفهوم كلي لذا صح تقسيمه الى الحكم التكليفى والوضعي كتقسيم الحيوان الى الناطق وغيره.
قال المصنف ويشهد على التقسيم المذكور كثرة اطلاق الحكم على الحكم الوضعي فى كلمات الفقهاء ولا طريق الى ارادته مجازا بل هذا الاطلاق حقيقي فثبت الى هنا الاختلاف بين الحكم التكليفى والوضعى.
قوله وكذا لا وقع للنزاع فى انه محصور فى امور مختصة الخ.
قال المصنف لا خلاف كما لا اشكال فى اختلاف الحكم التكليفى والوضعى مفهوما ويقول الآن انه لا موقع للنزاع فى كون الحكم الوضعى محصورا فى امور مخصوصة كالشرطية والسببية