والعلامية اى مثلا خفاء الجدران علامة على حد الترخص.
وجعل بعض من الاحكام الوضعية العزيمة والرخصة واعلم انه ليس المراد من الرخصة بمعنى الاباحة ولا العزيمة بمعنى الوجوب بل هما امر اعتبارى يترتب عليهما بعض احكام التكليفية ويظهر ذلك للمراجع فى الفقه مثلا قال الشهيد الاول قدسسره فى اللمعة ويسقط الاذان فى عصرى عرفه والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة فقال الشهيد الثانى قدسسره لشرح ما ذكر هل هو سقوطه فى هذه المواضع رخصة فيجوز الاذان ام عزيمة فلا يشرع فعلم ان المراد من الرخصة هو الجواز والاذن والمراد من العزيمة هو عدم المشروعية فيصح كونهما من الاحكام الوضعية بالمعنيين المذكورين.
فقال المصنف ان الحكم الوضعي ليس بمحصور بل ما هو غير حكم تكليفى كله حكم وضعى ولا فرق بين دخله فى الحكم التكليفى او فى متعلقه او فى موضوعه مثلا لزوال الشمس عن وسط السماء دخل فى الحكم التكليفى اى وجوب الصلاة ومثال دخل الحكم الوضعى فى متعلق الحكم التكليفى كالشرطية والمانعية فلهما دخل فى متعلق التكليف اى الصلاة ومثال الحكم الوضعى الذى لا دخل له فى التكليف ولا فى متعلقه كما لرخصة والعزيمة : والظاهر انه لا وجه لاختصاص الحكم الوضعي فى ما ذكر ولا ثمرة المهمة للنزاع المذكور.
قوله وانما المهم فى النزاع ان الوضع كالتكليف فى انه مجعول تشريعا الخ.
اى يقول المصنف انما المهم هو صرف الكلام الى كون الحكم