الوضعى مجعولا كالحكم التكليفى ام لا وقال الشيخ فى الرسائل ان الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفى مثلا حجية خبر واحد ينتزع من قوله يجب العمل به وكذا الملكية ينتزع من جواز التصرف وكذا زوجية ينتزع من جواز الوطي.
ولكن صاحب الكفاية يقول ان الاحكام الوضعية عندى على ثلاثة اقسام : الاول ما لم يكن قابلا للجعل تشريعا اصلا اى لا استقلالا ولا تبعا وان كان مجعولا تكوينا بالعرض وقال صاحب الكفاية وما عدّ من الوضع على انحاء اى قال المصنف انه ما لم يتعلق عليه الوضع لم يصح عندنا اطلاق الحكم الوضعي عليه ولكن عدّ من الوضع.
ولا يخفى انه لا يمكن وجود شىء من دون الجعل والعلة فالاشياء التكوينية والتشريعية كلها محتاج الى الجعل والعلة فالقسم الاول من الاحكام الوضعية لم يكن مجعولا بالجعل التشريعي ولكنه مجعول بالجعل التكويني ثانيا وبالعرض.
قد ذكر هنا امثلة للجعل التكويني من تقرير شيخنا الاستاد (قده) اى ذكر فى باب القطع ان حجية القطع ليست مجعولة بالجعل التكوينى بل مجعولة بالتبع وبالعرض مثلا اوجد الله تعالى لك العلم لكن جعل حجيته بالعرض اى الاراءة الى المقطوعات كانت بالعرض وبالتبع وايضا ان اللازم على الانسان ان يعرف افعاله اولا وافعاله تعالى ثانيا كما قال ابو الحسن الرضا (ع) لا يعرف ما هناك الا بما هاهنا اى لا يعرف الله تعالى الا بمعرفة الانسان نفسه.
ويذكر لتوضيح جعل بالذات وبالعرض مثال آخر نحو جعل