الاربعة والزوجية مثلا اذا قيل اجعل الاربعة فجعل شخص اربعة افراد من الفرس او البقر اى اوجد هذه الافراد فان قيل له اجعل الزوجية فيقول فى الجواب انى جعلتها ثانيا وبالعرض اى اذا جعلت الاربعة اولا وبالذات فجعلت الزوجية ثانيا وبالعرض فجعلت الاربعة فى المرتبة الاولى والزوجية فى المرتبة الثانية.
وكذا الحكم فى ما نحن فيه اى ان الحكم الوضعي مجعول تكوينا ثانيا وبالعرض مثلا اذا حصلت البرودة فى الغرفة اوجد صاحبها النار فجعل اولا بالذات النار واما جعل الحرارة فهو بالعرض وبالتبع قد ذكر المصنف بقوله اما النحو الاول فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية الخ.
اى كان البحث فى القسم الاول من اقسام الاحكام الوضعية وهو ما لا يتعلق به الجعل التشريعى اصلا اى لا استقلالا ولا تبعا ولكن كان مجعولا بالجعل التكوينى ثانيا وبالعرض.
فيبحث هنا عن الامثلة التى ذكرها المصنف ويحتاج الى تفصيل السبب والشرط وعدم المانع والرافع مثلا الزوال سبب لوجوب الصلاة وكذا البلوغ والعقل شرط له وكذا الحيض ان كان قبل الزوال فهو مانع عنه واما اذا كان بعد الزوال فهو رافع عنه اى اذا صارت المرأة حيضا بعد نصف الساعة فهو رافع عن وجوب الصلاة فيشترط عدم المانع وعدم الرافع فى وجوبها.
ولا يخفى ان السببية والشرطية الخ لم تكن قابلة للجعل التشريعى لا اولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض فيحتاج توضيح ما ذكر الى ترتيب مقدمة وهى ان التابع لا وجود له من دون المتبوع فلا بد من ان يتقدم المتبوع عليه وكذا لا وجود للشيء الانتزاعي