من دون منشأ الانتزاع مثلا فوقية تنتزع من السطح فلا بد من تقدمه عليها بعبارة شيخنا الاستاد كاسه از آش داغ تر نمى شود پس تابع قبل از متبوع موجود نمى شود كذا شيء انتزاعى قبل از منشأ انتزاع موجود نمى شود.
اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان السببية والشرطية وعدم المانعية والرافعية من اجزاء العلة لوجوب الصلاة اى هذه الاجزاء علة للحكم التكليفى والظاهر ان العلة مقدمة على المعلول فهذه المذكورات مقدمة على الاحكام التكليفية اى هذه الاحكام الوضعية مقدمة وعلة للحكم التكليفي اعنى وجوب الصلاة مثلا فلو جعل الحكم الوضعي عن الحكم التكليفى للزم كونه مؤخرا فيلزم كون الشيء الواحد مقدما ومؤخرا هذا واضح البطلان اى الحكم الوضعي من حيث كونه علة للحكم التكليفى مقدم واما ان كان جعله من الحكم التكليفى فيلزم كونه مؤخرا فهذا بطلانه واضح كما قال صاحب الكفاية حيث إنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا الخ.
اى لا يعقل انتزاع هذه العناوين للاحكام الوضعية من الحكم التكليفى المتأخر عن هذه العناوين ذاتا وحدوثا وارتفاعا اى الحكم التكليفى كوجوب الصلاة متأخر عن السببية والمانعية ذاتا من حيث الحدوث فيحدث الحكم الشرعي بعد هذه المذكورات فالسببية مقدمة على الحكم الشرعي وكذا الشرطية.
واما مانعية فهى مقدمة على عدم التكليف فتكون مقدمة على نفس التكليف ايضا حفظا لاتحاد مرتبة النقضين اى التكليف وعدمه واما الرافعية فهى مقدمة على عدم التكليف بقاء فتكون مقدمة على