بقائه لما تقدم من حفظ اتحاد مرتبة النقيضين فيكون التكليف فى البقاء متأخرا عن الرافعية.
قوله كما ان اتصافها بها ليس الا لاجل ما عليها من الخصوصية الخ.
هذا الدليل الثانى لعدم جعل الحكم الوضعي بالجعل التشريعي وهو انه كل ما له دخل فى الشيء تأثيرا لا بد فيه من الخصوصية اى اذا كانت الاحكام الوضعية كالسببية ونحوها علة للحكم التكليفي فلا بد بين العلة والمعلول من الربط والسنخية والا يلزم صدور كل شيء من كل شيء اى اذا لم تشرط السنخية بين العلة والمعلول فليصدر الحرارة من الماء وكذا البرودة من النار مع عدم وجود هذا بالوجدان اى اذا لم يصدر الحرارة من الماء والبرودة من النار فهذا دال على عدم السنخية بين ما ذكر.
ولا يخفى ان الخصوصية اما جنسية واما نوعية واما شخصية فالخصوصية الجنسية مؤثرة فى الجنس والنوعية مؤثرة فى النوع والشخصية مؤثرة فى الشخص فيرجع الى ما نحن فيه اى الخصوصية التى كانت بين الدلوك ووجوب الصلاة اذا وجدت شروط اخرى كان الزوال مؤثرا فى وجوب الصلاة وكان الوجوب للسنخية التى بين الزوال ووجوب الصلاة.
وايضا السنخية قد تكون مخفية لنا وقد تكون ظاهرة لنا كالسنخية بين الحرارة والنار اى ارتباط بين الحرارة والنار ظاهر بالوجدان واما السنخية بين وجوب الصلاة والزوال مخفية لنا لكنها ثابتة بينهما فاذا ثبت السنخية بينهما فالسبب مقدم على