الحكم التكليفى وكذا السنخية مقدمة عليه فلا يكون وجوب الصلاة اذا لم تكن السنخية ولو قال الشارع الصلاة واجبة عند الزوال.
بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية اگر سنخية بين زوال ووجوب صلاة نباشد الف مرة شارع بگويد صلاة واجب است در نزد زوال اين كلام فائدة ندارد فاذا كان المقصود انشاء الحكم فلا فائدة لقوله الصلاة واجبة عند الزوال من دون السنخية بينهما واما اذا قيل ما ذكر على وجه اخبار فلا اشكال فيه.
الحاصل ان السببية والشرطية من الاجزاء العلة للتكليف فالعلة والسنخية مقدمتان على التكليف اى الحكم الوضعي مقدم على الحكم التكليفى اذا تعلق الجعل على الحكم الوضعى فلا بد تأخره من الحكم التكليفى فيلزم كون شيء واحد مؤخرا ومقدما فى آن واحد فلم يكن الحكم الوضعى مجعولا بالذات ولا بالعرض.
بعبارة اخرى ان الحكم الشرعى يجعل بالملاك اى ان كان الملاك موجودا فيحكم الشارع بوجوب الصلاة اى اذا ثبت السنخية والملاك اولا وجد الحكم التكليفى ثانيا فلم يكن الحكم الوضعي مجعولا عن الشارع لا ذاتا ولا عرضا لانه مقدم على التكليف.
قوله ومنه انقدح ايضا عدم انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة الخ.
اى كان الكلام فى القسم الاول من الاحكام الوضعية وايضا قال إنّه يعد من الاحكام الوضعية ولم يكن ما ذكر حقيقة منها لان الحكم الوضعى الشيء الذى ليس له التكوين فقال بعد ذلك ان