الحكم الوضعى لم يكن مجعولا شرعا لا اولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض.
وقد ذكر وجهان لعدم مجعوليته وايضا ذكر ان سببية دلوك انما كانت لاجل الخصوصية ولم يكن من دون هذا الخصوصية سببا لوجوب الصلاة ولو قال الشارع جعلته سببا او قال الصلاة واجبة عند الدلوك وكذا عند وجود الشرط وعدم المانع وعدم الرافع اى لا بد من وجود الخصوصية عند تكليف الشارع بعد وجود ما ذكر فان لم تكن هذه الخصوصية ويقول الشارع الصلاة واجبة عند دلوك اى الدلوك سبب لوجوب الصلاة فهذا مجاز.
ولا يخفى ان ما ذكر من تفصيل بين العلة والمعلول تكرار للدرس السابق تبعا لشيخنا الاستاد الآن يشرع فى شرح
قوله ومنه قد انقدح ايضا الخ.
قد علم ان الدلوك لم يكن مجعولا شرعا لانه مع وجود الخصوصية مقدم على وجوب الصلاة فيظهر من هذا عدم انتزاع السببية للدلوك من ايجاب الصلاة تبعا اى اذا اوجب الشارع الصلاة عند دلوك فلم ينتزع السببية للدلوك من ايجاب الصلاة حقيقة.
واما اتصاف الدلوك بالسببية مجازا فلا بأس به لان باب المجاز اوسع وجه اتصاف الدلوك بالسببية مجازا ان وجود السببية له عند ايجاب الصلاة تنبيه بوجود المسببات عند اسبابها من باب الملازمة فيصح مجازا اتصاف الدلوك بالسببية والا ففي الحقيقة يكون كلا الامرين معلولين عن الخصوصية اى لم يكن