قوله : واما النحو الثانى فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية الخ.
قد ذكر ان الاحكام الوضعية على ثلاثة اقسام قد عرف القسم الاول منها مفصلا الآن يذكر القسم الثانى منها وهو ما كان الحكم الوضعى مجعولا بالجعل التشريعى تبعا وبالعرض والمراد من هذا القسم الثانى هو الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية الفرق بين المانع والقاطع ان المانع ما يكون مضرا بالاجزاء واما القاطع فهو مضر بالاكوان.
فكان البحث فى القسم الثانى عن الجزئية والشرطية ويحتاج توضيح هذا البحث الى ترتيب المقدمة أى قد ذكر فى المنطق ان اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه يسمى عقد الوضع أى اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى اصطلح فى المنطق بعقد الوضع مثلا اتصاف الذات بالكتابة لا يصح من دون هذا الوصف العنوانى فبعد اتصاف الذات بالكتابة يقال الكاتب متحرك الاصابع.
اذا عرفت المقدمة فاعلم ان اتصاف الشىء بالجزئية والشرطية انما يكون بعد اتصاف الشىء بالمأمور به اى يطلق ما ذكر على المأمور به لا الماهية مثلا يطلق كون الشىء جزء او شرطا للصلاة باعتبار كونه مأمورا به مثلا اذا امر باتيان الصلاة المقيدة أى اذا امر بالشىء المقيد انتزع عن هذا الجزئية او الشرطية والفرق بينهما انه اذا دخل القيد والمقيد فى المأمور به فهو المسمى بالجزء واما اذا دخل المقيد فى المأمور به دون القيد كالامر بالصلاة المقيدة بالطهارة فهو المسمى بالشرط لان الطهارة