مع ان الشىء الموجود محتاج الى الجعل التكوينى فالجواب ان الجعل التشريعى فيها بمنزلة الجعل التكوينى قد ذكر دليلان لعدم الجعل التشريعى فى الحكم الوضعى الدليل الاول دال على عدم الجعل التشريعي له اولا وبالذات واما الدليل الثانى فهو دال على عدم جعل التشريعى له اصلا اى لا اولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض انتهى القسم الاول من الاحكام الوضعية وقد ذكر المصنف.
بقوله : نعم لا بأس باتصافه بها عناية الخ.
ولا يخفى ان اطلاق السبب على الدلوك انما يكون عناية ومجازا لان باب المجاز اوسع مثلا يعبّر الشارع عن انشاء وجوب الصلاة عند الدلوك بانه سبب لوجوب الصلاة اى يعبر عن انشاء وجوب الصلاة بان الدلوك سبب لوجوبها فكنى باحد المتلازمين فى الوجود عن الآخر مثلا الدلوك ووجوب الصلاة متلازمان فى الوجود الخارجى فيذكر احد المتلازمين اى كون الدلوك سببا ويراد المتلازم الآخر أى وجوب الصلاة عند الدلوك هذا مراد من الكناية اى يذكر اللازم ويراد منه الملزوم او بالعكس او يذكر احد المتلازمين ويراد منه المتلازم الآخر كما فى المقام.
وقد ذكر فى العبارة لفظة الوجوب والايجاب ولا يخفى انهما شىء واحد فاذا نسب الى الجاعل فيطلق له الايجاب واما اذا نسب الى المجعول فيطلق له الوجوب وايضا ذكر ان اجزاء العلة لوجوب الصلاة مثلا اربعة أى السببية والشرطية وعدم المانع وعدم الرافع ولم تكن هذه الاربعة مجعولة شرعا لا استقلالا ولا تبعا واعلم ان مقصود الجملة المذكورة ذكر فى ما سبق مفصلا واما ذكر هذا الجملة هنا فكان لتوضيح العبارة.