المصلحة والمفسدة واما كون الشيء جزء او شرطا لا يصح من دون الامر وان صح الاتصاف الجزئية والشرطية للمتصور فى الواقع او اتصف بالجزئية والشرطية لذى المصلحة لكن هذا لا يفيد فى جعل الجزئية والشرطية بل جعلهما محتاج الى الامر.
قوله : واما النحو الثالث فهو كالحجية والقضاوة والولاية الخ.
قد ذكر ان الاحكام الوضعية على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يعد من الاحكام الوضعية اى حسب منها وان لم يكن منها لانه مجعول بالجعل التكوينى والاحكام الشرعية لم تكن مجعولة بهذا الجعل أى هذا القسم من الاحكام الوضعية لم يكن مجعولا بالجعل التشريعي اصلا اى لا استقلالا ولا تبعا.
وأيضا ذكر ان القسم الثانى من الاحكام الوضعية ما كان مجعولا بالتبع اى ذكر اما النحو الثانى فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية وهذه المذكورات مجعولة بالجعل التشريعي تبعا أى يوجد عنوان الجزئية والشرطية الخ بعد عنوان المأمور به قد مر تفصيله.
الآن يبحث من القسم الثالث فيقال ان الاحكام الوضعية موضوع للاحكام التكليفية اذا كان الامر كذلك فتصير مجعولة تبعا توضيحه مثلا ان الزوجية شىء انتزاعى فهى موضوع للحكم التكليفي كجواز الوطى ووجوب النفقة وكذا الملكية فهى موضوع لجواز التصرف كالاكل والبيع والهبة وغيرها وكذا الحجية فهى موضوع لجواز العمل بالخبر الواحد وكذا القضاوة فهى موضوع لوجوب الاطاعة وكذا العتاق والطلاق فانهما من الاحكام الوضعية