وكانا موضوعا للحكم التكليفي فالطلاق موضوع لجواز تزويج المرأة لشخص آخر وكذا العتاق موضوع لجواز التصرف والمالكية فى المال أى بعد العتق وجد جواز التصرف والمالكية.
الحاصل ان القسم الثالث من الاحكام الوضعية الاعتبارية وهو موضوع للاحكام التكليفية فهل يكون هذا القسم الثالث مجعول بالتبع او بالاستقلال قال الشيخ (قدسسره) ان هذا القسم من الاحكام الوضعية مجعول بالتبع مثلا الملكية تنتزع عن جواز التصرف وكذا القضاوة تنتزع عن انفاذ حكم الشخص ووجوب العمل بقوله وكذا ينتزع عن جواز تصرف الاب فى مال الاولاد الصغار الولاية.
واما صاحب الكفاية (قدسسره) فلا يقبل هذا فقال اولا وان كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفية الخ.
أى هذه الاحكام الوضعية يمكن انتزاعها من الاحكام التكليفية ويمكن أن تكون هذه الاحكام الوضعية مجعولة بنفسها.
فيبحث اولا ان المراد من الامكان ما هو والجواب ان المراد من الامكان هو الامكان الاحتمالى لا الامكان الذى هو بمعنى الجواز وكذا كان الامكان بمعنى الاحتمال فى قوله كلما قرع سمعك فذره بقعة الامكان اى فذره فى بقعة الاحتمال العقلى وكذا فى المقام ان المراد من الامكان هو الامكان الاحتمالى أى يحتمل عقلا انتزاع المذكورات من الاحكام التكليفية.
فلا يصح فى المقام ان يكون الامكان بمعنى الجواز للزوم التناقض فى قول المصنف اى ان كان المراد فى المقام من الامكان الجواز فهذا مستلزم للتناقض فى قوله بان يقول أاو لا يمكن اى يجوز