انتزاع ما ذكر من الاحكام التكليفية ويقول ثانيا يمتنع انتزاع هذه المذكورات من الحكم التكليفي فهذا تناقض واضح واما ان كان الامكان بمعنى الاحتمال فلا يلزم التناقض فى قوله.
فقال المصنف او لا يحتمل انتزاع الاحكام الوضعية من الاحكام التكليفية لكن يقول بعد هذا انه يمتنع انتزاع الاحكام الوضعية من الاحكام التكليفية بالادلة الثلاثة.
الدليل الاول ان الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي فالموضوع مقدم رتبة على المحمول فالحكم الوضعي مقدم على التكليفي فلا يصح انتزاع الشيء المتقدم من المتأخر.
الدليل الثانى ان الاحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال من مجرد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله وهو النبي والائمة عليهمالسلام اى يجعل فى الموارد الكثيرة الحكم الوضعي من دون لحاظ الحكم التكليفي مثلا اذا قال شخص ملكت فينتزع منه الملكية واما الآثار والاحكام التكليفية فلم تلاحظ قط وكذا الحكم فى مسئلة الزوجية والطلاق والعتاق فالمقصود فى كلها هو الاحكام الوضعية اى تنتزع هذه المذكورات بمجرد العقد او الايقاع ممن بيده الاختيار ولا تلاحظ الاحكام التكليفية فيها.
الدليل الثالث لو كان الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي للزم ان لا يقع ما قصد ويقع ما لم يقصد اى يلزم ان يكون المقصود غير واقع والواقع غير مقصود اذ المقصود هو الحكم الوضعي كالملكية والزوجية هذا لم يقع واما جواز التصرف وجواز الوطى فهذا وقع وان لم يكن مقصودا.