توضيح ما ذكر ان الحكم الوضعي ان كان منتزعا من الحكم التكليفي مثلا انتزع الملكية من جواز التصرف فيقع جواز التصرف اى الحكم التكليفي لانه منشأ الانتزاع فهذا مع أنّه لم يكن مقصودا وقع ولكن الحكم الوضعي كالملكية فى المثال المذكور فلم يقع مثلا جواز التصرف وجد اولا واما الملكية فلم توجد بعد فيلزم تخلف قاعدة تبعية العقود للقصود لان المقصود من ملكت او بعت هو الملكية فلم يقع واما الحكم التكليفي اى جواز التصرف فهو وقع ولم يكن مقصودا فهذا مخالفة القاعدة المشهورة اى قاعدة تبعية العقود للقصود فانقدح من البيان المذكور ان الامور الاعتبارية انما تكون مجعولة بنفسها بالجعل الاستقلالى وقال المصنف كما لا ينبغى ان يشك فى عدم انتزاعها عن مجرد التكليف الخ.
هذا ايضا دليل لعدم انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ووجه الاستدلال ان الحكم التكليفي يوجد فى اكثر الموارد ولا ينتزع الحكم الوضعي منه مثلا يوجد إباحة التصرف من دون الملكية فى نحو تصرف الولي فى مال المجنون اى الشخص المجنون ممنوع التصرف فى ماله لكن جاز التصرف فى ماله للاب والجد مع عدم الملكية لهما فى مال المجنون وكذا الحكم فى صورة إباحة الطعام لشخص فيوجد جواز التصرف من دون الملكية وكذا يوجد الحكم التكليفي من دون الحكم الوضعي فى نحو تحليل المولى امته للغير فيجوز الوطي من دون الملكية.
فلا ينتزع فى اكثر الموارد الحكم الوضعي من الحكم التكليفي اى لا ينتزع فى الموارد المذكورة الملكية من إباحة التصرف وإن