ثبت بنحو الموجبة الجزئية انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي لكنها لا تفيد فى مقام الاستدلال قد تمت هنا الاستدلال بالادلة الثلاثة على عدم انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي بل ثبت ان الحكم الوضعي مجعول بنفسه بمجرد انشائه اى انما يكون ايجاد الامور الاعتبارية بنفس الانشاء.
الحاصل ان الامور الاعتبارية تنتزع ممن بيده الاعتبار اى الله تعالى وكذا يصح الاعتبار من المخلوق مثلا يجعل الاعتبار فى يد شخص بالتوكيل فى اجراء عقد النكاح ومثلا قوله تعالى الزكاة للفقراء والمساكين فجعل هنا الملكية واما المالك فى هذا النحو فهو الجهة وكذا المالك فى باب الخمس فهو جهة ايضا.
ولا يخفى ان الحكم الوضعي اما ابتدائى واما امضائى فالتشريعيات اكثرها امضائي فالبيع والشراء امضائي فالجعل انما يكون من الله تعالى بنحو التأسيس او الامضاء ولكن لا يتعلق الامضاء على كل افعالنا مثلا لا يتعلق على البيع الربوى بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية تمام كارهاى پرت وپلا وچرندوپرند شما را شارع امضاء نمى كند.
قوله وهم ودفع اما الوهم فهو ان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الخ.
اما الوهم فيقال ان الملكية من الاعراض التسعة فكيف جعلت من الامور الاعتبارية قد ذكر فى محله ان الملكية انما تكون من المحمولات بالضميمة.
واما الامور الاعتبارية فانما تكون خارج المحمول والفرق