فهو إنما يثبت عدمه الى وقت العلم بوجوده ولا يثبت ان الوقت المذكور هو مبدأ حدوثه فانه لازم عقلي للاستصحاب فاذا قطعنا بوجود عدالة زيد يوم الجمعة وشككنا في إن حدوثها يوم الخميس أو يوم الجمعة فاستصحاب عدم حدوثها الى حد يوم الجمعة يوجب ترتيب الآثار الشرعية لعدمها أو نفي آثارها الشرعية لوجودها الى حد يوم الجمعة ولا يثبت بذلك إنها حدثت يوم الجمعة حتى يرتب الآثار الشرعية لحدوثها في يوم الجمعة لأن ذلك لازم عقلي لعدم الحدوث وقد عرفت إن اللوازم العقلية لا تثبت بالاستصحاب.
وجوابه ان التحقيق ان الحدوث اذا أخذ موضوعا للحكم فالعرف لا يفهم منه إلا أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وهو محرز بالوجدان ومن عدم الوجود في الزمان السابق على هذا الوجود وهو المحرز بالاصل ولهذا ترى الفقهاء يبنون على أولية اليوم للشهر مع سبقه بيوم الشك لأن أولية الزمان للشهر هو زمان حدوث الشهر فاستصحاب عدم الشهر الى هذا اليوم الذي تيقن به وجود الشهر يثبت ان الشهر حدث هذا اليوم.
والحاصل ان الحدوث الذي هو أولية الوجود انما يرتب عليه الأثر الشرعي لو أخذ في لسان الدليل واذا اخذ في لسان الدليل فالمراد به المعنى العرفي وهو معنى مركب من الوجود للشيء والعدم السابق عليه الى زمان وجوده والاول محرز بالوجدان والثاني محرز بالاصل. نعم لو قلنا بأنه معنى بسيط منتزع من الوجود المسبوق بالعدم أو انه عبارة عن الوجود ذي سابقية العدم عليه بان يكون الوجود المتصف والمقيد بسبق العدم عليه لم يثبت ذلك انه لازم عقلي.
ان قلت ان ذلك معارض باستصحاب عدم مقارنة عدم الحادث للوقت الذي علم وجوده فيه. قلنا ليست المقارنة والاتصال إلا