عبارة عن عدم الحادث الى زمان العلم بوجوده وهذا نظير استصحاب اجزاء المركب وشرائطه مع اجزائه المحرزة بالوجدان ومن هنا يتضح الحال فيما لو علم اجمالا بحدوث الحادث في أحد الزمانين وانعدامه بعد حدوثه في أي واحد منهما كما لو علم إجمالا بحدوث الكرية في يوم الخميس أو يوم الجمعة ولكن لو كانت يوم الخميس فقد انعدمت يوم الجمعة ولو كانت يوم الجمعة انعدمت يوم الخميس فانه يستصحب عدمها الى حد يوم الجمعة باعتبار انه الفرد الطويل لعدمها الذي تيقن بوجوده قبل يوم الخميس وشك في بقائه الى يوم الجمعة ولكنه لا يرتب آثار وجوده وحدوثه يوم الجمعة لعدم احراز وجوده فيه بالوجدان ولا آثار عدمه يوم الجمعة للعلم الاجمالي بحدوثه إما فيه أو في يوم الخميس.
أما الكلام في المقام الثاني أعني ما اذا شك في تأخر حدوث الحادث زمانا أو تقدمه بالنسبة الى الحادث آخر مع العلم بعدم مقارنتهما في مبدأ الحدوث كما لو اقيمت الجمعة في مكانين وكانت المسافة بينهما دون ثلاثة أميال فلم يدر بأي منهما يلحق لشكه في تقدم احداهما على الاخرى فان المتقدمة منهما تكون هي الصحيحة والاخرى فاسدة والاستصحاب المتصور في هذا المقام على وجهين :
الاول ان يكون مجراه نفس عنوان التقدم والتأخر بأن يجري اما في العدم لكل منهما اذا كان له أثر شرعي أو ينفي به أثرا شرعيا وهو لا يصلح لتعارض استصحابي العدم الازلي فيهما للعلم الاجمالي بتقدم احدهما على الآخر بناء على مسلك القوم من المعارض بين الاستصحابين عند العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة ففي المثال يجري استصحاب عدم تقدم أو تأخر احدى الجمعتين على الاخرى فيقع التعارض بينهما فلا تثبت صحة واحدة منهما وتجب عليه صلاة الظهر هذا اذا لم يحتمل تقارنهما وإلّا اذا