احتمل التقارن جرى الاستصحاب لعدم العلم بمخالفة أحدهما للواقع لاحتمال التقارن هذا بالنسبة الى استصحاب العدم للتقدم والتأخر واما استصحاب الوجود لهما أعني وجود عنوان التقدم والتأخر الزماني كما في الامور التدريجية مثل ما لو كان المأموم يعلم سابقا بتقدم أفعال الامام زمنا على افعاله الذي هو شرط صحة الجماعة فاذا شك في بقاء هذا التقدم في اثناء صلاته خلف الامام استصحبه.
وكيف كان فان هذه العناوين وجودا وعدما يجري فيها الاستصحاب اذا جمعت شروطه هذا بالنسبة الى عنوان التقدم والتأخر اذا كان الاثر الشرعي لكل منها وجودا أو عدما وانما اشترطنا العلم بعدم تقارنهما في مبدأ الحدوث لانه اذا احتمل تقارنهما في مبدأ الحدوث فاستصحاب عدم تقدم احدهما على الآخر يجري ولا معارضة بينهما لاحتمال التقارن فيثبت التقارن في مبدأ الحدوث اذا كان الاثر مرتبا على مجرد التقارن والاجتماع في الوجود كما في استصحاب اجزاء المركب وشرائطه بضم استصحاب عدم كل واحد منهما الى زمان العلم بوجودهما. وان كان استصحاب نفس عنوان التقارن في الحدوث لا يصح لانه لا علم لنا به وسابقا بل علم بعدمه الأزلي كما لو شك في تقدم موت الأب على الابن حتى يرث الابن أو تقدم موت الابن على الاب حتى يرث الأب ويحتمل تقارنهما فلا يتعارض الاستصحابان. نعم اذا علم اجمالا بالتقدم أو التأخر دون احتمال التقارن تعارض الاستصحابان للعلم بكذب احدهما فيجري استصحاب عدم تقدم أحدهما على الآخر اذا كان للتقدم والتأخر أثر شرعي وجودا وعدما كما في المثال والاحرى الاستصحاب فيما له الاثر واذا تعارضا فلا أرث لاحدهما من الآخر.