هو مجهول وقته يكون ايضا مجهولا حاله لعدم العلم بتقدمه على موت الاب أو تأخره عنه فيستصحب عدم موت الابن الى زمان موت الاب كما يستصحب عدم موت الاب الى زمان موت الابن فيقع التعارض وهكذا الكلام في أمثاله إلّا اذا كان احد الاستصحابين لا أثر شرعي له. والانصاف ان معلوم التأريخ لا يجري في عدمه بالاضافة الى الحادث الآخر للاستصحاب لان معلوم التأريخ كان معلوما انه منطبق على قطعة خاصة من الزمان فكما ان كل قطعة من الزمان لا يجري استصحاب عدمها بالنسبة الى الحادث الذي يجهل تقدمه عليها أو تأخره عنها مع انها تكون مشكوكة التقدم والتأخر بالنسبة اليه وإنما يجري عدم الحادث بالنسبة اليها فكذلك ما كان منطبقا عليها ففي المثال المتقدم يوم الجمعة لا يستصحب عدمه الى زمان موت الاب مع انه مشكوك تقدم موت الاب عليه أو تأخره عنه كذلك موت الابن المعلوم وقوعه في يوم الجمعة لانه يكون كنفس الزمان فانه لو تم ذلك لما جرى استصحاب اي حادث شك في تقدمه على قطعة من الزمان أو تأخره عنها لأنه على ما ذكره الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم تلك القطعة من الزمان بالنسبة اليه لأن الشك المذكور يولد الشك في تقدم تلك القطعة من الزمن على ذلك الحادث أو تأخرها عنه فمثلا نستصحب عدم موت زيد الى يوم الجمعة عند ما نشك في ان موته وقع يوم الجمعة أو يوم السبت فيثبت عدم موته يوم الجمعة وعلى ما ذكره الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم يوم الجمعة عند عدم موته لأن موته كان مرددا في أنه يوم الجمعة أو يوم السبت فلا يعلم إنه بعد يوم الجمعة أو في يومها ولازم ذلك هو الشك في تقدم يوم الجمعة على موته أو إنه فيها ، ومثله لو شك في انه أجنب يوم الجمعة أو السبت فانه يستصحب عدم جنابته حتى يوم الجمعة