ولكن على ما ذكره الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم يوم الجمعة في زمان عدم جنابته لشكه في تقدمه على عدم الجنابة أو تأخره عنه. والسر في ذلك ان الاستصحاب انما يكون فيما اذا كان هناك شك في البقاء زمانا للشيء كما هو المتيقن من أدلته وفي معلوم التأريخ ليس الشك في استمرار زمانه وجودا أو عدما لمعلومية ذلك وانما الشك كان في تقدمه على الحادث المجهول التأريخ أو تأخره عنه ولا ريب ان استصحاب عدم معلوم التأريخ لا يوجب استمرارية ذلك العدم الى زمان وجود مجهول التأريخ كما ان عدم استصحابه لا يوجب نقصان زمانه ، وان شئت قلت إن الأثر الشرعي مرتب على المقارنة الزمانية بين عدم أحدهما وبين وجود الآخر وحيث ان معلوم التأريخ معلوم زمانه وحاله فلا مجال لاستصحابه زمانا لإثبات المقارنة بخلاف استصحاب المجهول للشك في استمرار وجوده زمانا فيستصحب عدمه ويثبت مقارنته زمانا لوجود المعلوم.
ودعوى استصحاب العدم لمعلوم التأريخ حتى زمان مجهول التأريخ الواقعي فيثبت مقارنته. فاسدة لما عرفت من ان استصحاب العدم للمعلوم التأريخ ان كان بقيد انه مقارن للوجود الواقعي للمجهول التأريخ فليس له حالة سابقة وان كان لا بهذا القيد بل يكون استصحابا للعدم الأزلي الى زمان وظرف الوجود الواقعي لمجهول التأريخ ليثبت مقارنته له في زمانه وظرفه فهو لا يصح لعدم الشك في معلوم التأريخ طول الزمان الذي ولد فيه مجهول التاريخ من أوله الى آخره فان معلوم التأريخ في هذه القطعة من الزمان والظرف إما معلوم العدم أو معلوم الوجود وأما جهل التقدم والتأخر على مجهول التأريخ فليس من وظيفة الاستصحاب ازالته فلا يثبت التقدم على شيء والتأخر عنه أو